محمد صبيح البلادي
مسألة التقاعد أو المسألة الوظيفية لاتتعلق بتوحيد تشريع جديد بقدر ما تتعلق ؛ بتعدد التطبيقات للقوانين النافذة أنتقاءً بدراية وعدم دراية بنفس الوقت الاصرار على العمل خلافا للدستور وتجاوز روحه بدراية تامة ؛ ولا يقتصر الامر على سلطة التنفيذ وتجاوز الحق المكتسب للاحكام التشريعية النافذة وإستحقاقها وأن قضى لها القضاء بذلك ؛ إذا المسالة تتعلق بالاصرار على التجاوز ؛ ولا نستني التشريع أيضا ؛ التشريع بعد 9/4/2004 ليس عاما و مطلقا ويستنى البعض من أحكامه ومن الاعراف التشريعية ومن الدستور ؛ وليس لأحكام القضاء سلطان عليه ؛ والتجاوزات الدستورية بلغت بالعشرات ؛ وعلى أحكام القوانين المدنية الاخرى
ولاتتمكن أية هيئة في سلطتي التشريع أو التنفيذ معرفة الخلل وصولا وتوافقا لعدم تجاوز روح الدستور وأحكام القوانين المدنية ؛ رغم توضيحها عشرات المرات من قبل المتابعين في المجتمع المدني وإعادة الحقوق المكتسبة التي تم التجاوز عليها ؛ إلا بالتعاون ومساهمة المجتمع لتحقيق ذلك ؛ وهو حق أوجبه الدستور بمساهمة المجتمع ؛ كما جاء بالمادة 20 /منه ؛ وكما جرا بتشريع قانون التقاعد 27 قبل التعديل وتحقيق المادتين 7 و19 لمصلحتهم
ونود التأكيد وتسليط الضوء ؛ المسالة لاتتعلق بين توحيد ما يسمى بالمتقاعدين القدامى والمستمرين ؛ بل الامر المتعدد والتجاوز الحاصل مع المستمرين والتعددات فيها وظيفيا وتقاعديا لاحصر لها ؛ ونحاول بيان بعضها .
إن أساس التجاوز والتمييز والتعدد بالتطبيقات بدأ بتعليمات السلم الوظيفي في 1/4 /2004 وإستمر بذلك ؛رغم ان التعليمات من أساسها تجاوز دستوري ؛ ورغم صدور قرارات قضائية تمييزية بذلك ؛ يغلق التنفيذ الا بواب ويمتنع عن تنفيذها رغم إنها ملزمة له بذلك ؛ وتستمر التعددات بالتطبيق والتشريع لتحقق وضعا تمييزا مجحفاً وضياعاً للحقوق المكتسبة وفقا لأحكام التشريعات الوظيفية وتشريعات أحكام القوانين المدنية والدستور ؛ والتي لايمكن تجاوزها ؛ وبدأً من التعليمات مييز القائمون عليها انفسهم ورتبوا اضعاف إستحقاق ما جاء لهم بالاحكام .
وبدءً من التعليمات كان أول تجاوز على الحق المكتسب غير ممكن قبوله دستوريا ؛ ورغم حكم القضاء لم يؤبه له , وقد تم إغفاله بدراية ؛ وإغفال تطبيق الا مر 30 خلافا لما جاء فيه توافقا مع الحق المكتسب وبدرايةٍ أيضاً .
فالتجاوز غير الممكن قبوله دستوريا وعرفيا وجاء نصا بالاحكام والتي لاتقبل التأويل ؛ نفصل ذلك :
جاء بقانون الخدمة الوظيفية الرقم 24 لسنة 960 والاحكام تعتبر حجة من حجج الاثبات م 98 وغيرها من القوانين والدستور ؛ والاحكام تسري على الجميع ؛ ولا يجوز التمييز أو الاستناء والتعدد للاحوال المتساوية ؛ جاء بنصوص مادتيه 19 الفقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 : : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وقد توافق الامر 30 لسلطة الائتلاف مع الحق الوظيفي المكتسب وما جاء اعلاه وتضمن لنفس المادة والفقرة ؛فجاء بالمادة 3 والفقرة 5 / من الامر المذكور : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين .... الخ وتم تأويله والتطبيق خلافا لما جاء فيه ؛ وصدر القرار وجاء رقم الدعوى التمييزية 160 / انضباط / تمييز 2007 تاريخ القرار أدناه المبدأ القانوني3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه ذلك .وتأكيدا للحق المكتسب أعلاه جاء بقرار الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة) الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين . [ الامر الذي يؤكد بطلان التعليمات ]
وتم التعدد في التعليمات وتطبيقها بتفسير بعض الدوائر خلافا لما تحقق بالتسكين المخالف للدستور وما تحقق بتنزيل التسكين لنهاية الدرجة الثالثة ؛ تحقق للآخرين تسكينهم في بداية ونهاية الدرجة الخامسة وحصل التعدد .
المتقاعد يطالب بفروقات الحقوق القائمة قبل الموعودة ( 2 ) في الوضع التقاعدي والتجاوزات على الحقوق المكتسبة وتعدد الا ستحقاقات في جانبيه للقدامى والمستمرين ؛ يتعلق الامر أيضا بالتجاوز على الحق المكتسب وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 المذكورة ؛ وما جاء بقانون الخدمة المذكور ؛ والاستحقاق وفق الشهادة ومدة الخدمة الاساس الموحد في ذلك ؛ تم التجاوز عليها ومنها أيضا حصل التعدد ومن غيرها ؛ ومما جاء في (1 ) بتفسير التسكين لتعليمات 1/4/2004 ؛ وجانب من التعدد التقاعدي منهافي البداية ما تحقق للمتقاعد حقا وظيفيا مكتسبا ؛ وفقا للمادة 3 الفقرة 5 ونطبق لشهادة البكلوريوس ؛ وفقا للاحكام الوظيفية التعيين بالدرجة السادسة ونهاية الاستحقاق الدرجة الاولى - أ- لخدمة 27 سنة وإستحقاق 80% منها وتحقق بعد دمج الراتب الاسمي والمخصصات بالقرار 1118 في تموز 980 وما بعده الى 100 % تقاعد من الراتب الوظيفي ؛ وجاء بالاحكام الوظيفية لقانون التقاعد 33 لسنة 966 حقوق مكتسبة بمواده ومواد قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ حقوق مكتسبة مدى الحياة لايجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر لاغيا ؛ مما جعل وصف الحقوق وفقا للفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة 126 / منه : ثانياً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، وهنا نؤكد جميع الاجراءات تنفيذية وتشريعية للحقوق التقاعدية المكتسبة ؛ التي تحققت باطلة دستوريا ويجب إعادة الحقوق وما ضاع منها أمراً دستوريا ملزما ؛ وإعتماد العمل بقانوني التقاعد 33 / 966 والمادة 19 بقانون 27
في تعليمات 1/4/2004 الباطلة دستوريا لعدم إستنادها لقانون او بناءً عليه ومخالفتها للمادة 3 الفقرة 5 كما اسلفنا وما تحقق منها في التعدد الوظيفي المماثل لنفس الشهادة ومدة الخدمة ؛ وتحقق لشهادة البكلوريوس بتنزيل تسكينها من الدرجة الاولى - أ- لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بسلم 2004 ؛ تحقق لغيرهم بوزارات أخرى التسكين في بداية ونهاية الدرجة الخامسة ورواتبها 328 الفا و276 الفا راتبا وظيفيا ؛ وعند التقاعد وتعديل رواتب المدرسين وتعديل تسكينهم لوحدهم تمييزا عن الوزارات الاخرى حصل حصرا لمن تغير عنوان وظيفته لدرجة مدير من المذكورين آنفا والتباين الحاصل وخاصة المدير في التعليم وصولا لنهاية الدرجة الاولى وأصبحت رواتبهم 1.188 مليون وتقاعدهم 950 الفا ؛ المذكورين ومدراء بعضهم أصبح راتبه في بداية الدرجة الثالثة لسلم بمبلغ 620 آخرى بدرجة مدير وراتبها الوظيفي 775 الفا ؛ وتقاعدهم 496 الفا و620 الفا تمييزا .وتعددات أخرى نوضح جانبا منها ؛ من تقاعد من المستمرين قبل وبعد قانون التقاعد 27 / 2006 والذي تم التجاوز الدستوري خلافا للمادة 129 منه وأوقف العمل به دون النظر للتجاوز الدستوري ؛ تم العمل بنظام لهيئة التقاعد كما هي أطلقت عليه وإجرائاته : يتم تنزيل درجتين من راتب التعليمات غير الدستوري ويحسب منها الراتب التقاعدي ؛ فمن تم تسكينه من المدرسين وخدمتهم بين 37 و40 سنة وتسكينهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا تقاعدهم 264 الفا وبنسبة اقل من 50 % منه ؛ وبعضهم له خدمة 33 سنة بكلوريوس وتحقق له وظيفيا 328 الفا ؛ أحتسب له 157 الفا راتبا تقاعديا ؛ وبالاعتراض اصبح 187 الفا ولتعديل سلم 2008 اصبح 237 الفا وبزيادة 70 الفا اصبح 310 شهريا ؛ والاخرين بعد تطبيق قانون 27 المعدل اصبح التقاعد لهم 459 الفا وبقي المذكور310 الفا ؛ وبالتعديل وفترة وقف العمل بالقانون لم يستعيدوا الفروقات وذهبت للصندوق .ونختم ما تحقق للمتقاعدين القدامى ؛ حقوقهم الدستورية لايجوز تغييرها إلا في عام 2014 ؛ وجميع ما تحقق لهم باطلا ؛ ورغم صدور قرارات قضائية تمييزية وفي وقت مبكر بالقرار 115 في 10/10/2004 ؛ القاضي العمل بالقرارات والنظم والقوانين ما قبل 2003 ما لم تلغ أّوتعدل وتماشيا مع المادة 130 الدستورية المماثل للقرار ؛ وجاء فيه الامر 30 لسلطة الائتلاف لاعلاقة له بالمتقاعدين وجاء للاصلاح الوظيفي ؛ تحقق لهم بجداول مؤقتة كما سميت وصدر القرار 8240 في تموز 2005 والقاضي إحتسالب تقاعدهم مع راتب اقرانهم الوظيفي غير الدستوري لراتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وتقاعده 445 الفا بامر وزاري لم يمتثل الموظف الادنى واصر ان يحتسب من بداية الدرجة الوظيفية الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ليكون أساسا ثابتا في التعديل ؛ ورغم كونه غير دستوري ؛ والحق المكتسب الدستوري وفق المادة 126 والفصل الثاني الدستوري ؛ وفقا للمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 /960 ووفقا لقانون التقاعد 33 /966 وما جاء بالقرار التمييزي الرقم 115 وغيره وفقا للحقوق المكتسبة وما تحقق وفق القانون الذي لم يتغير بالدرجة الاولى - أ- 100% منه تقاعديا وجاء بقانون التقاعد 27 /2006 بالمادة 19 / منه تطابقا للحق المكتسب ؛ وعلى ضوء ذلك جاء التعديل ليعيد الجداول ويعيد الراتب التقاعدي وإحتسابه من بداية الدرجة الثالثة وخلاصة ما تقدم يتوضح التعدد الوظيفي والتقاعدي ؛ ونحن نرى لاحاجة لتعديل بل تطبيق القوانين النافذة أولا ؛ و النظر للتعديلات ؛ وما يتطلب دستوريا النظر للتعدد والاختلاف والتمييز الوظيفي الحل الاول الغاء التعليمات وتوافقا مع الدستور ونؤكد دون مشاركة المجتمع المدني وتشخيصاتها لاتتمكن الهيئات الحكومية تشريعية وتنفيذية عدم تجاوز روح الدستور
https://telegram.me/buratha