محمد صبيح البلادي
الحل عودة التسكين بإلغاء التعليمات والتعديل وفق الأحكام والقضاء والدستور والعودة للاصل مع تداخل تشريعي للمادة 29 للمستمرين والعمل لهم بالمادة 7 وللمتقاعدين القدامى بالمادة 19 تعيد الحقوق المكتسبة وفق التشريع ولا يبقى تجاوز على الدستور؛ وأضيف المطالبة بتوريث صندوق التقاعد وفق لأحكام القوانين والدستور لتطمين عوائلهم
http://www.almalafnews.com/Constrlostrequest/index.php?aa=news&id22=2642
في قرارين تمييزية بالرقم 115 في 10/10/2004 مبكرا والقرار 138 في 2008 تقضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ وتأكيدها بالمادة الدستورية 130 ؛ وجاء بأحكام قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وخلافا لما يشيع الامر 30 إلتزم وعمل بأحكام الحق المكتسب .
تعليمات السلم في 30/4/2004 وجداول المتقاعدين باطلين ؛ لاتستند لقانون أو بناء عليه ؛ وهي خلاف الاحكام المكتسبة وخلاف الدستور ؛أولا حلت محل سلطة التشريع وتجاوزت مواد الدستور 2-ج ؛5؛13؛14؛19- تاسعا ؛46؛ وتجاوزت بعض احكام القانون المدني الرقم 40 /951 والاثبات الرقم 107 /979 التعليمات لا تأخذ بمدا تسري الاحكام على الجميع ولا بمبدأ مالايجري على القياس فلا يقاس عليه ؛ ومبدأ التعليمات الادارية الباطلة تعود لاصلها كما كانت ؛ والامر جرى للتشريعات كذلك ؛ صدر القرار 160 في 2006 وأكد بطلانالتعليماتوالتسكين في الدرجة الرابعة بدلا من الثالثة [ لا اساس قانوني له ] واكده الامر 310 /2009 لم ينفذا
اهذه الاسباب القانونية والدستورية والقرارات القضائية التمييزية وهناك غيرها _ التعليمات باطلة منقوضة _
وقف العمل بالقوانين النافذة قبل 2003 والتشريعات اللاحقة تجاوز على مادتي الدستور 129 و130 والقضاء؛ عند تشريع قانون التقاعد 27/2006 وقبله يجب العمل بالقانون النافذ ؛ والتشريع لايسري بالاثر الرجعي ؛ جاء بتشريع القانون قبل التعديل تأكيد الحق المكتسب للمتقاعدين وفق قانون التقاعد 33/966 ووفقا لقاعدته الاستحقاق 100 % من الراتب الوظيفي وتحقق بالجداول لايزيد عن 40 % منه خلافا لاحكام القانون وتجاوزا على حق الدستور في الفصل الثاني وما جاء بالمادة 126 [لايجوز تغيير الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين ]وعلى هذا فجميع الاجراءات والتشريعات للمتقاعدين القدامى باطلة؛ وحقهم الدستوري 100 % من الوظيفي .
تعديل قانون التقاعد مجمل ما فيه يدعوا لنقضه وإلغائه ؛ وواجب ٌ إلغاء التعليمات وتعديل قانون 27 لسنة 2006
عند إلغاء التعليمات والتعديل يعود الحكم للقانون وتزول التجاوزات وتعود الدرجات وإستحقاقها على ما كانت ويعود العمل بالمادتين 19 للقدامى والمادة 7 للمستمرين مع معالجة تشريعية للمادة 29 لإعادة التسكين الصحيح
الحقوق التقاعدية أمنها الموظف من أصل راتبه ودائرته دفعت مقابل ذلك ؛ وتقاعده لاعلاقة له بالميزانية وشروط البنك الدولي لاعلاقة لها بالمتقاعد ؛ صندوقه ملكية خاصة ألغيت خلاف المادة 23 الدستورية يجب أن تعود لمالكيها ؛ وبالاساس لاحكام قوانين التقاعد الصندوق شركة مساهمة تستثمر اموالها وتوزع الارباح على مساهميه كل حسب مشاركته ؛ ولأي سبب عند خروجه من الوظيفة تعاد نصف الاموال المسجله له أو لورثته ]
وعلى ضوء ما تقدم التعليمات لاتستند الى قانون في باطلة معدومة وفقا للاحكام القانونية والدستور والقضاء .
والاخطاء الادارية لايتحملها الموظف جاء بالقرار التمييزي 160 والاثبات 99 ؛ وعلى التشريع النظر للقوانين
https://telegram.me/buratha