سلام جميل ال ابراهيم
وفقا لوقائع أحكام التشريع في بداياته ؛ تلزم مديرالدائرة تسجيل الموظف بصندوق التقاعد ومساهمته بنصف راتب ؛ والاستقطاع لحصة التقاعد وفق احكامه يدفع نسبة من الراتب ومقابلها دائرته ويفتح سجل له ؛ وتستثمر الاموال وارباحها توزع كلٍ حسب مساهمته بالصندوق ؛ واهداف الصندوق تامين الراتب التقاعدي ؛ وعند خروج الموظف لاي سبب ؛ فيدفع له نصف المسجل له أو لورثته من بعده ؛ وبديهي تنقطع صلته بالميزانية بعد الانقطاع الوظيفي ؛ولآخر تشريع عثماني معمول به بدء الدولة العراقية ، وأول تشريع لصندوق التقاعد العراقي عام 1931 وتعديلاته جاء بالقانون رقم التشريع: 49 تاريخ التشريع: 9/12/1935 سريان التشريع: المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:1458 | تاريخ:9/25/1935 رقم الصفحة: 191
المادة 16- أ - يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة (هـ) ادناه . ت- تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات التي تحصل من استثمار رأس مال الصندوق وما يحصل من الاموال لقاء مدفوعات الصندوق الى الخزينة بموجب احكام هذا القانون ارباحا تضاف الى رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته ج - تعتبر كافة نفقات الصندوق والاضرار التي يتكبدها من جراء دفع المبالغ المختلسة او التضمينات الى الخزينة والخسائر التي تحصل من جراء استثمار رأس مال الصندوق من الخسائر التي تخفض رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته . ..د- يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس المال المكتتب به ويضاف اليه سنويا ما يصيب حصته من الارباح الصافية وكذلك يخفض ما يصيب حصته سنويا من الخسائر التي تنجم عند تسديد حسابات كل سنة . ..هـ- اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان اما بسبب الانتقال الى وظيفة غير خاضعة للضمان او الاستقالة او الاحالة الى التقاعد او الاستغناء عن خدماته او لأي سبب آخر او الموت واذا ثبت عند هذا الانفصال براءة ذمته من اموال الدولة بشهادة من مدير المحاسبات العام فعلى الصندوق ان يدفع الى ذلك الموظف او الى ورثته من بعد نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك .وهذا ينطبق على أموال صندوق ضمان التقاعد للعمال فأمواله ملكيةخاصة لمساهميه ؛ يستقطع من العامل نسبة من إجوره ؛ ومن صاحب العمل لتأمين الضمان العمالي ؛ وجديرإحصائيات وردت بالصحف ؛ عدد المستقيدين منه لايتجاوز 65 الفا ً ؛ وقد تم دمج موجوداته وتحويلها لصندوق تقاعد الموظفين والامر يكون غصبا حسب ما جاء بالقوانين العراقية ؛ وخلافا للملكية وما جاء لهابالدستور بالمادة 23 وتم الغاء صندوق التقاعد عام 1977 وادخلت موجوداته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات وهنا ايضا يعتبر الاجراء غصبا ؛ وتصرف باموال الغير ؛ ويخالف الدستور واحكام القوانين ؛ ويتوجب إعادة الاموال لمالكيها ؛ ولا يجوز تصرف الغاصب .جاء بالدستور الثروة ملك جميع العراقيين ؛ ويجب توزيعها بعدالة ولا يجوز التمييز ؛ وجاء به وجوب : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. وفصل فيه الاهتمام بجميع الحالات ؛ وفي وقت متقدم جرت تصريحات بلزوم تشريع قانون الضمان الاجتماعي في بداية عام 2006 والاعوام التي تلت ذلك ؛ ومحاولات للدكتور حميد القدو ؛ والان طرح السيد رئيس الجمهورية بتقديم لائحة بذلك ؛ ومن منظور الدستور وما جاء بمادتيه 20 و53 وجوب نشر محاضر جلسات المجلس النيابي ليطلع عليها المواطن ومساهمته بالقرار كماجاء بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وهنا وكما قيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة [ Escwa ] إن المواطن الفرد إقدر وأحرص على تشخيص قضاياه وتشريعاتها من الموظف المختص والقابع خلف إدارته ؛ لانه ادق بالتشخيص لحاجته .
وهنا نعود لتوريث صندوق التقاعد واموال صندوق الضمان وما جاء بالدستور لتشريع قانون الضمان ؛ ونطلب دراسة ما تقدم من وجهة نظر دستورية وتحليل قانوني لما جاء بالمادة 16 اعلاه ؛ومن منطلق ملكية الثروة لجميع العراقيين ؛ ووجوب تأمين حق الجيل الحاضر والمستقبل تأمين نسبة لاتقل عن 17% من الميزانية ؛ ويشرع لتوزيع حصة لكل فرد من واردات النفط من اجل تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة بتراكم في بنك الاجيال ويكون ضمن التشريع لتودع فيه حصص المواطنين ؛ و عودة الاموال بعد إستفادة كل مواطن من تمويله للعمل والسكن والتراكم سحفظ حقوق الاجيال . و دراسة التوريث على هذا الاساس كونها ملكيةخاصة شركة مساهمة يجب التعامل معها دستوريا حسب المادة 23 ؛ ويجب إدارة الصندوق مع مساهميه وهو امر طبيعي .http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=102462.
https://telegram.me/buratha