سامي الصافي
بموجب قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانوني التقاعد 33/960 وقانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ قوانين قد تبلورت واصبحت قياسا للاستحقاق والتعديل يجري بقياساتها ؛ وقياسات القوانين الاخرى .
يتم التعيين وفق الشهادة والسلم المعمول به ؛ ونهاية الاستحقافق المحدد لكل شهادة ؛ ويتم إحتساب الراتب التقاعدي بالمعادلة التي جاءت بقانون التقاعد 33 لسنة 966 ؛ وفقا الحق المكتسب بقانون الخدمة 24/960 وما جاء بمادتيه 3الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغير في السلالم االلاحقة ؛ كحق شخصي مكتسب ؛ وجاء بالامر 30 متوافقا معها وقرار التمييز 160 في تموز 2006 لاغيا التسكين الحاصل في تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 لمخالفته الدستورية أولا العمل دون قانون أو بناء عليه وثد تجاوز الحق المكتسب وما جاء بمادتي الخدمة اعلاه ومتجاوزا القرار التمييزي 160 ؛ ثم صدر القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء يقضي بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه .
وتجاوزت القرار 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بقوانين الخدمة ما لم تلغ او تعدل وجاء بمادة الدستور 130 يقضي بهذا المضمون ؛ والمادة 98 إثبات تقضي بمثله ؛ والمادة 99 إثبات تعتبر التعليمات التي لاتعمل بقانون أو بناء عليه باطلة معدومة ؛ وجاء ما يفيد ذلك بالعديد من قرارات التمييز ؛ وتأكيدا لذلك ؛ ما جاء بمادة الدستور 126 وفق الفصل الثاني الدستوري تقضي بعدم النظر للحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين .
وما تقرر في قوانين التقاعد ؛ إكتساب الحقوق درجة البتات ؛ وعدم التنازل عنها وأي تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما إنها لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد وورثته على قيد الحياة من هذا جاءت الحقوق وفق المادة 126 .
وعلى ضوء تعديلات قانون الخدمة بالرقم 1118 في تموز 1980 وما بعدها ؛ وذلك عند دمج الراتب الاسمي والزيادات المقررة ؛ أضيف لقاعدة إحتساب التقاعد وفق قانون 33 /966 ؛ يحتسب 100 % من الوظيفي .وجاء بقانون التقاعد 27/2006 وبجهود منظمات المجتمع المدني تحقيق المادة 19 / منه تتوافق أحكامها مع ما جاء بقانون التقاعد 33 / 966 ووفق معادلة الاحتساب فيه ؛ وتحقيق المادة 7 / منه باحتساب 55 درجة لخدمة 15 سنة وإضافة 1,75 درجة عند خدمة كل سنة ونتيجتها 80% الراتب الوظيفي للمستمرين ؛ ولكن ! من الدرجة المخفضة خلافا للدستور وماجاء بتعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 والتي خفضت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين لنهاية الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ والبعض بتفسيرات دوائرهم تعين لهم التسكين بين بداية الدرجة الخامسة ونهايتها برواتب 328 الفا و267 الفا ؛ وتقاعدهما بين فترتي تعديل قانون التقاعد 27 بنظام غير دستوري يخفض راتب التسكين درجتين ومنه يحتسب الر اتب التقاعدي فمن كان راتبه 552 الفا تقاعده 267 الفا اقل من نسبة 50% منه ؛ ومن غبن بتفسير دائرته تقاعده من راتبه الوظيفي 328 الفا 157 الفا
والعلاج يتحدد بثلاث نقاط وهي
1- إلغاء تعليمات السلم الوظيفي وفق قرارات القضاء المتوافقة مع الحقوق المكتسبة بالقوانين النافذة .2- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 المصادق عليه في 4/10/2007 والباطل وفق تجاوزاته الدستورية والقانونية لامجال لشرحها هنا ؛ وإعادة العمل للمتقاعدين القدامى بالمادة 19 / منه والتي أٌنْكِرَ وجودها ! والعمل على تداخل تشريعي بإلغاء المادة 29 / منه لموجبات ذلك بعد إلغاء تعليمات السلم لبطلانه ؛ والعودة الى الحق المكتسب وفق ما تقرر وفق مدة الخدمة والشهادة وما جاء بالمادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ وعند عودة استحقاق الدرجة كاملا والعمل بالمادة 7 / من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل يتساوى المتقاعدين القدامى ولجدد ؛ وخلافا للاعتقاد والتصريحات ؛ سيتساوى المستمرين مع القدامى وليس العكس .3- إعادة اموال الصندوق الملغى عام 1977 وقد أدخلت موجوداته المالية والاسهم والسندات الاموال والعقارات والتي تساوي بالتضخم مبالغ لايستهان بها ؛ وهي ملكية خاصة وفق ما جاء بقوانين الخدمة المتقدمة ؛ وهدف الصندوق تامين الراتب التقاعدي وليس من الميزانية وشروط البنك الدولي لاتستوجب عليهم وفرضت ظلما ً
بقيت نقطة مهمة الاحكام القانونية للتقاعد تشترط ان يكون موظفا يستلم راتبا من الميزانية وقد تعيين وفق الاحكام الوظيفية ؛ والحقوق التقاعدية لاتستحق إلاعند بلوغ خدمة 15 سنة للموظف و10 سنوات للوزير جاء ذلك بالمادة 13 من قانون التقاعد 33 / وجاء بقوانين التقاعد بالاربعينات يستحق عضو مجلس الامة عند جمعه 10 سنوات فيها متفرقة التقاعد ؛ هذا ويمكن الرجوع لقانون 33 /966 الملغى ومعرفة مقدار تقاعد الوزير .
https://telegram.me/buratha