ابو الحكم غالب زنجيل
بدايةً اريد القول بأني لست من اهل القانون والقضاء بشَقيه الواقف والجالس . ولكن لدي ألمام ومعرفة بسيطه وكذلك والأهم لدي google وبفضلهِ أصبحت المعلومة متوفرة لمن يرغب ولمن يبحث عن الحقيقة وحل كل التناقضات القانونية والسياسية التي تصادفه بصورة ادق في الحياة العراقية المليئه بهذا كلهُ واكثر.. وسيجد الباحث من يوضح الصورة والمعلومة الخاطئه له كما قلنا في هذا ،، محرك البحث الجميل.ومن هذا المنطلق استوقفني تصريح للسيد الناطق بأسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار رغم مرور كل هذه المدة من اللغط في قضية براءة مشعان الجبوري مؤخراً من التُهم التي صدرت سابقاً بحقه ،، والتي لم يعرف بها أحد { عودته الى العراق اقصد} في حينها قبل ان يتفاخر (مشعان) بأنهُ ذهب الى العراق واسقط التهم القانونية عن نفسه .. وهو واقعاً وقانوناً غير وارد لأن القانون يُجيز في حالته فقط الأعتراض والطعن بقرار الادانه بأعتباره محكوماً غيابياً وفي حال استوفى الشروط الواجبة تتم اعادة المحاكمة وليس اسقاط التهم ابتداءً ،، ويبدو أن ما فعله الجبوري في تفاخرهِ هذا قد احرج الحكومة وجعل الناطق بأسمها يبدو كمن لا يعلم بما جرى وبالتالي شكك بكلام مشعان ، الامر الذي دفع النائب المقرب عزة الشابندر بالسخريه من تصريحات السيد على الدباغ والكل يعلم ما دار من سِجالات بينهما ... عموماً الجميع بدأ بترقب ما سيصدر من الجهة المعنيه ومن البيرقدار بالتحديد ورغم التأخر،، ظهر الخبر ، وكان بالنسبة لي أنا الجاهل بالقانون { وبعد أن بحوشت في google } خبراً اقل ما يُقال عنه انهُ استخفاف بالعقول وكذلك أستخفاف برجال القانون العراقيين ،، فالكل يعلم أن الحكم القضائي الذي صدر بحق المدان مشعان كان قبل 5 سنوات تقريباً ، أي في العام 2007 ،،، ونص تصريح السيد البيرقدار يقول { وبالنظر لتسليم نفسه أمام المحكمة الجنائية المركزية وعملا باحكام المادة 244 من قانون أصول المحاكمات الجنائية فقد قدم اعتراضه شكلا ونظر الدعوى مجدداً استناداً لاحكام الفقرة ج من المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحددت يوم 13 من شهر آيار المقبل 2012 موعداً لمحاكمته مجدداً } . مع أن الفقرة ج من المادة 245 تقول أذا حضر المعترض (أي المدان غيابياً) وكان الاعتراض مقدماً في مدتهِ القانونية { المدة القانونية أرجو الانتباه لها } تُقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجدداً.. وحسب قانون اصول المحاكمات ووفق المادة 243 أ ، فأن المدة القانونية لهكذا جريمة جنائية حُددت بستة اشهر ابتدأً من يوم تبليغ المتهم الهارب وذلك عن طريق نشر القرار بصحيفتين محليتين وتُذاع في الاذاعة او التلفزيون ،، وفي حال لم يُسلم المدان نفسه خلال هذه الفترة يُعتبر الحكم وجاهياً . معنى هذا وحسب بنود وفقرات هذا القانون الذي لا اعلم أن كان يجهله السيد البيرقدار لا توجد قيمة للاعتراض بسبب انتفاء المدة المسموح بها قانوناً ، وهذا واضح تماماً وفق نفس المادة 245 ب ، التي تقول اذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته (أي بعد ال 6 أشهر) فتقرر المحكمة رده شكلا دون الحاجه لتبليغه بقرار الرد ويُعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يُقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى ... اذاً ووفق هذه النصوص القانونية الواضحة الصريحة كيف تم تبرير وتسويغ اعادة المحاكمة واطلاق سراح المدان بكفالة ضامنه !! مع الاخذ بعين الاعتبار أن المُشرع أجاز معاقبة الكفيل أو مصادرة عقار أو مبلغ الكفالة في حال لم يحضر المتهم المكفول ووفق المادة 119 من نفس القانون ، والسؤال هنا ما نوع الكفالة هذه ،،، كذلك فأن الفقرة ج بريئة من هذه القضية التي كان المفروض وحسب النصوص التي ذكرناها تُطبق وتنطبق عليه الفقرة ب من نفس المادة وهي 245 ، كل هذه الامور أعتقدها تُثير الريبه فالتأخير بأستيضاح القصه من قبل مجلس القضاء الاعلى والفقرة ج المُقحمة أجباراً وكلام السيد بهاء الاعرجي في البرلمان عن ال 11 دقيقة التي استغرقتها جلسة ( المسكول) اقصد جلسة قبول الاعتراض واطلاق السراح بكفالة ، كُلها تقول ان هناك شيئأ حصل أو ربما سيحصل لا نعلمهُ نحن بل فقط الراسخين في الدولة العراقية ، ومعهم مشعان أيضاً ، الذي لا يَعرف احد الى الان هل سيأتي !! أَم ماذا ..
https://telegram.me/buratha