محمد صبيح البلادي
إن القرار التشريعي أو التنفيذي لايكون بمعزل عن أحكام القوانين النافذة والحقوق المكتسبة كالمادة 3 الفقرة5
في خبرين ليوم الخميس 5/4/2012 على صفحات الانترنيت ؛ لتعديلين إجرائي وتشريعي للرواتب ؛ الاول : التربية تقرر مساواة رواتب الموظفين الإداريين بالكادر التدريسي ؛ والخبر الاخر : القانونية النيابية تكشف عن تخفيض الدرجة الـ[3 و4] من موظفي الدولة الى الدرجة السابعة بدون مبرر قانوني .
للرواتب أسس وضوابط وأعراف تشريعية وأستحقاقات دستورية مكتسبة وفق أحكام قوانين نافذة يعمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ و مكتسبة درجة البتات ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ وخاصة عند إكتسابها وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة 126 منه ؛ فلا يمكن التغيير أوالتعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين أي ليس قبل 2014 .
تشريعات الرواتب وغيرها أحكامها تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ فهي حقوق شرعية مكتسبة تعززها الاحكام الواردة في قوانينها قوانين الخدمة والقوانين العامة كقانوني الاثبات والقانون المدني وأحكام القضاء التمييزية وغيرها والاعراف التشريعية ؛ ولا يمكن لتشريع او إجراء تجاوزها وكل تجاوز سيكون تجاوز دستوري ؛ والاخطاء التي تشوب الاجراء الاداري وتبطله ؛ تبطل التشريع أيضا ؛ وجاء على لسان الدكتور السنهوري في بيان الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف ويمكن رصد العديد من التشريعات الفردية ،وكما يراها السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . [ الامثلة بالتشريعات الجديدة لاحصر لها !] اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل .وهنا سندخل بمداخلة مختصرة وسريعة ويمكنكم الاطلاع على المزيد ما يضمن التغطية والاطلاع الشامل للموضوع في مدونة الحقوق التقاعدية البحث عنها في كوكل بكتابة مدونة الحقوق التقاعدية أو الربط الاتي
http://www.almalafnews.com/rpension/index.php?aa=news&id22=2363
قبل كل امر لايمكن الخروج على روح الدستور وما جاء بالمادة 13 / منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ولايمكن تجاوز الحقوق المكتسبة وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة 126 .
ونؤكد الحقوق التقاعدية مكتسبة وفقا للفصل الثاني ؛ وللحقوق الوظيفية حقا مكتسبا وفق الاحكام النافذة ويجب العمل بها كونها لم تلغ أو تعدل ؛ولايجوز تخفيضها والتجاوز عليها بالتشريع الجديدة بل تبقى كما هي كحقوق شخصية مكتسبة والتعديلات التشريعية تسري على ما بعدها ونشير هنا فقط الى الاحكام القانونية لقانون الخدمة الرقم 24 / 1960 وما جاء بالمادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وإعتمدها الامر 30 وأكدها القرار التمييزي الملزم الرقم 160 / 2006 وقرارات تمييزية عديدة تؤكد بطلان التعليمات لسنة 2004 والتي نزلت درجات التعين درجة واحدة ونزلت من الخدمة بين 10-14 سنة و نزلت التسكين ؛ واكد إعادة التنزيل عما كان عليه قبل 9/4/2003 القرار لهيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 والتعليمات تخالف الدستور .ونكتفي بنص المادة 3 الفقرة 5 المذكورة : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
ونكتفي بهذا وعليكم متابعة التفاصيل بدقة في كراس الرواتب المعد لمناقشته مع السلطة وذلك بالرابط اعلاه
https://telegram.me/buratha