سلام جميل ال ابراهيم *
# الى السادة في المجلس النيابي نامل تعاطفكم مع التجاوزات والعمل بما يوجبه الدستور وأحكام القانون والقضاءسوف لن نقيم دعوى دستورية تأخذ زمناً مضافا منذ سريان التعليمات الباطلة المنقوضة والمعدومة ولا اثر لهابل نامل وننتظر من الادعاء العام يعترض لمصلحة القانون وهو الوحيد الذي يحق له ذلك وتفعيل تشريعي مجلس الخدمة العامة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان ؛ وهي التي تقوم نيابةً عنا إقامة الدعوى الدستورية ؛ نأمل من مجلس التشريع وسلطة التنفيذ النظر للتجاوزات الحاصلة وإعادة الحق القانوني والدستوري المكتسب
التعليمات صدرت في 30/4/2004 متجاوزةً أحكام نافذة يجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل بديلها في 1/1/2008
سوف لانتطرق لتفصيلات وبيان التجاوز ويمكنكم من خلال الروابط والمواضيع الجانبية متابعتها كما تشاؤونونعيد مقدمة الموضوع السابق : يتم تعيين الموظفين وفق قانون الملاك المصاحب للميزانية وفق طلب الوزارات وحاجتهم وقد تخفض الدرجات ؛ ومن لم يتم تعيينه وفق الملاك يفصل مادة 61 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ( م 61 خ.م .) ؛ ووفق م 1خ م 1- 1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية ؛ م 2 الموظف - كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ؛ م3 فقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . وأخذ بها الامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ وقرار تمييزي الرقم 160 وقرار 310 لهيئة الوزراء ومادة الدستور 130 وقرارين تمييزيين الرقم 115 في 10/10 /2004 تأكيد ذلك وأضاف القرار138 لسنة 2008 حق المتقاعد نزولا وصعودا مع اقرانه .
ونعدد التجاوزات لمواد الدستور واحكام القوانين والاسس التشريعية والقرارات القضائية الصادرة الملزم لها .
أولا : وفي البداية نشير لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقمي 33 لسنة 1966 والتقاعد 27 /2006 قبل التعديل ؛ والتعديل لاغيا لأسبابه الموجبة تجدون تشريح جانب منه في المواضيع ويمكن تشريحه بتفصيل عند اللزوم ؛ وواجب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ومراعاة الحقوق المكتسبة .
ثانيا : كما جاء بقوانين الخدمة والتقاعد الاحكام تسري على الجميع جاء ذلك في القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ وتم تجاوز مواده الاتية ايضا : من المادة الاولى الى الثانية عشر / منه
ثالثا : تم تجاوز مواد قانون الاثبات : 98و99و103 و105 و106 وأحكام القوانين حجة من حج الاثبات وباتة
رابعا : تم تجاوز القرارات القضائية التمييزية لشورى الدولة وأبرزها القرارات 115و160 و138 والعشرات غيرها تؤكد تعليمات السلم بتاريخ 30/4/2004 باطلة يجب إلغائها وصدر القرار الوزاري 310 يلغيها أيضا .خامسا : ومنذ تاريخ العمل بالتعليمات في 1/4 /2004 ولغاية الان تم تجاوز 23 مادة دستورية ما يخص الرواتب وهي [2-ج / 5 /13/ 14 /16 / 19- تاسعا / 23 /26 /27 /29/30/31/32 / 33 /34 /46/50/63 /73/100/ 126 /129/130 ] نتسآل لماذا ومن المسؤول عن عدم العمل بتشريعات التقاعد والخدمة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وغيرها من التشريعات ؛ وتساؤلات أخرى كيف يتم التشريع خلافا للاحكام الوظيفية وأهم أحكامها النظر للشهادة ومدة الخدمة ؛ وتجاوز الاسس التشريعية وقد وضحها الدكتور السنهوري واهمها التشريعات يجب ان تكون عامة ومطلقة ؛ ولا تتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وتراعي روح الدستور ؛ ولا تضع شرطا مانعا من الاعتراض على احكام التشريع ؛ وقد وضعت موانع إدارية للاعتراض على أحكام التقاعد هذا ما لزم بيانه ونقدمه لجميع السلطات ؛ ونأمل منها ومن مجلس الشورى ؛ ونامل تبنيها من قبل الادعاء العام .# نرسل بعضا من المواضيع للمجلس النيابي والمواضيع الثلاث الاخيرة ارسلناها لهم ونأمل عنايتهم لها .* نرجوا البحث في المواقع الاتية والمواضيع الجانبية المنشورة معها http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96737http://www.ahewar.org/m.asp?i=2690http://www.almalafnews.com/rpension/index.php?aa=news&id22=2480
https://telegram.me/buratha