المقالات

المتقاعدون والقانون والدستور

1508 16:36:00 2012-03-14

أحمد صادق

ليس في العنوان إثارة أوعدم واقعية ؛ بل هو واقع حال سبق تشخيصه بان الرواتب بعد 9/4/2003 قرارات إدارية لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور ولا تاخذ بالقوانين النافذة وأحكام القضاء وضياع للحقوق المكتسبة .

ولا بد من البرهنةعلى ذلك و ليس جزافا ؛ وإذا تمت البرهنة على ذلك وآمنا بصحة التجاوزات وعدم تطبيق أحكام القضاء عند التقاضي وتطبيق الحقوق تمييزاُ للبعض بإمتياز وإهمال الاخرين ؛ فهل يعاد النظر بذلك !!بداية جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 بالمادتين 5 الفقرة 3 والمادة 19 الفقرة 2 ونصها : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . وإلتزم الامر 30 لسلطة الائتلاف بذلك وإعتمد نفس المادة والفقرة معتمدالإحكام قانونية ملزمة ؛ وقد إلغي الامر ؛ وبقى العمل به رغم زواله وجاء قرار تمييزي صريح نثبته ونرتكز عليه وعلى غيره والذي يؤكد دون لبس او غموض القرارات الادارية لاتلتزم بقانون قرارات معدومة لاأثر لها ؛

وأبرز القرارات التمييزية لشورى الدولة القرار : 160/انضباط/تمييز/2007 3/12 /2007ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . والقرار رقم الاعلام ( 280 ) 20 /11 /2006 م 280 / إنضباط /تمييز / 2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ إن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛[ فالدعوى الادارية مفتوحة ]

ا وما جاء للأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين .وجاء في المنشور ان من صلاحية الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة من نزلت درجته بدرجة ادنى بسبب النسب الى الدرجة التي يستحقها قانونيا ...وركز المنشور على الاختلاف بين الدرجة الوظيفية التي تعني التخصيص المالي المرصود للوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي لم يكن بواسطتها تسكين الموظف ومنحه الراتب الذي يستحقه وبين العنوان الوظيفي له والذي يعني المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وطالب المنشور الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية بتطبيق القرار 310 الفقرة الخامسة واعادة الدرجات الوظيفية التي نزلت . انتهى [ فهل تم تطبيق ذلك ؛ ولماذا تخطى السلم 2008 حقوقا مكتسبة]فإذاً الاستحقاق الوظيفي يجب ان يعود وفقا للاحكام القانونية ؛ والاحكام يجب ان يعمل بها ما لم تلغ او تعدل ؛ كما جاء بالقرارات التمييزية ؛ جاء بالمادة 130 دستوريا ؛ وجاء بالقرار التمييزي للقرار التمييزية الموسعة الرقم 115 في 10/10 / 2004 بوقت متقدم تقرر للبعض ؛ العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ما لم تلغ أو تعدل ؛ ولم ويطبق العمل بقوانين الخدمة والملاك للموظفين رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقم 33 /966

وجاء قرار تمييزي وتطبيقه تمييزاً بإمتياز ؛ ولكن تم تجاوز أحكام القضاء والدستور إستثناء فئة المتقاعدين :فما جاء بالقرار 138/ هيئة عامة/2007 بعنوان : حقوق تقاعدية حيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120/1997 ) لازال نافذاً فأن المشمول بأحكامه يستحق الراتب التقاعدي بنسبة ( 80٪ ) من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه المستمرون في الخدمة [ وبصورة مستمرة في ضوء الزيادة والنقصان اللذين يطرأن على راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ] فلماذا لم يطبق للمتقاعدين صعودا ونزولا مع ما يتحقق لاقرانهم وتحقق لهم بالجداول 33% من الاصلوما جاء بالقرار 138 / هيئة عامة/2007 تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 27/ جمادي الآخرة/1429هـ الموافق 30/6/2008م وأصدرت القرار الآتي : المميز / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته .المميز عليه / قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المرقم ( 103 ) في 16/3/2008.سنجد إصرار التمييز بتطبيقه وإستثناء المتقاعدين الاخرين ؛ بتجاوز أحكام المادة 105 من قانون الاثبات 107وما تحقق لهم في محكمة التمييز : حيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120/1997 ) لازال نافذاً فأن المشمول بأحكامه يستحق الراتب التقاعدي بنسبة ( 80٪ ) من مجموع الراتب والمخصصات التي يتقاضاها أقرانه المستمرون في الخدمة وبصورة مستمرة في ضوء الزيادة والنقصان اللذين يطرأن على راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة . وجاء القرار بأثر رجعي كما يستحق اقرانه صعودا ونزولا :المميز عليه / قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المرقم ( 103 ) في 16/3/2008. كما جاء بالقرار :اعترض المعترض القاضي ( م . س . أ ) نائب رئيس محكمة التمييز سابقاً لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين استناداً لكتاب السيد رئيس الوزراء المرقم ( م . ر . ن/44/11/1798 ) والمؤرخ 30/8/2006 المتضمن الموافقة على منح نواب رئيس محكمة التمييز راتب ومخصصات وزير اعتباراً من 1/9/2006 والموجه إلى مجلس القضاء الأعلى ولشموله بهذه الموافقة كونه قد تمت إحالته على التقاعد ولبلوغه السن القانوني واستناداً للقرار ( 120 ) لسنة 1997 وهو أن يتقاضى راتب أقرانه المستمرين في الخدمة من راتب ومخصصات وامتيازات مالية والنافذ استناداً لأحكام المادة ( 31 ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 27/2006 ) لذا فأنه يطلب شموله بتقاضي راتب أقرانه في الخدمة من نواب رئيس محكمة التمييز بعد الكتابة إلى مجلس القضاء الأعلى / محكمة التمييز الاتحادية لإعلامهم بمقدار ما أصبح يتقاضاه نائب رئيس محكمة التمييز. فهل يتحقق للاخرين ذلك

ونثبت ما جاء من القرارات التمييزية الاخرى والدستورية لشورى الدولة وهي سندات الدعوى الادارية التي نحتكم بها على القرارات الادارية المعدومةوفقا لذلك التعليمات الادارية المعدومة بتنزيل الدرجات والتسكين إنسحبت على الوظيفة والتقاعد والمدد لاتشملهاجاء بالدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانونيوما جاء بقرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4 /ربيع الاول/1427هـ رقم الاعلام ( 85 ) 3/4/2006 م 41/انضباط/تمييز/2006 المبدأ القانوني ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري . أما قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية 25/ذي القعدة/1427هـ رقم الاعلام (289) 18/12/2006م 287 / انضباط / تمييز / 2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .وفي القرار 25/انضباط/تمييز/2007 26/3/2007 ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً .وجاء بقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 في المادة 98 ثانيا - القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.المادة 99 اولا - يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا - الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ثالثا - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [فالموظف لايتحمل تبعة الأخطاء على فرض وقوعها ؛ وإن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ وتعليمات 30/3/2004 باطلة وتعود الحقوق لأصلها كما كانت ولا أثر قانوني والتسكين لاسند قانون له كما جاء بالقرارين 160 و310 أعلاه . وما تحقق من مركز وظيفي وحقوق بالدرجة التي أكتسبت قبل 9/4/2004 تبقى كماهي حقوق شخصية مكتسبة تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير ؛ والمتقاعد وفق قانون 33 /966 نافذ كونه لم يلغ او يعدل ؛ ومماثلة للقرارين التمييزية وخاصة القرار 138 الحقوق نزولا وصعودا لاقرانهم ولماذا لايطبق للمتقاعدين .

وفي الختام جميع ما جرى للمتقاعدين وأولها العمل بجداول تستند الى تعليمات السلم في 30/4/2004 باطلة وما بني على باطل فهو باطل ؛ ونؤكد الحقوق التقاعدية للقدامى وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة 126 .فلا يجوز تغير او تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فجميع الاجراءات والتشريعات باطلة دستوريا ويجب أن تعود حقوقهم وفروقاتها كما كانت باصلها وكانما لم تكن لانها قرارات تنفيذية باطلةلا سند قانوني لها ؛ فهل يعاد النظر من قبل شورى الدولة لتجاوزات دستورية وقد بلغت 23 مادة دستورية ننتظر ذلك وهل يتحقق؟ومبدأ الزيادة تتعارض مع الاستحقاق المكتسب للمتقاعدين وتأكيدها بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل يحتسب التقاعد وفق القوانين النافذة لمن تقاعد قبل هذا ؛ فلماذا جرى التعديل وضياع الحقوق ؟!

ووفق ما تقدم فالحقوق الوظيفية تم تجاوز إستحقاقها الوظيفي بتنزيل درجات التعيين والتسكين مخالفا للدستور ؛ وجداول المتقاعدين أيضا ؛ ودعواهما الادارية لاتتحدد للمدد القانونية ؛ لانها قرارات معدومة لا أثر لها .والمطلوب علاج التجاوزات الادارية غير الدستورية ؛ وليس علاجا إجتهاديا بزيادة ووعود لتشريع جديد .

والعلاج القانوني يتم بخطوتين إلغاء التعليمات وإلغاء تعديل قانون 27 والعودة له قبل التعديل وإلغاء المادة 29 منه للمستمرين وتقاعدهم يكون بالمادة 7 والقدماء بالمادة 19 أي العمل بقانون نافذ ؛ وبعد ذلك شرعوا المطلوب وهذا موجه للسادة رئاسة وأعضاء المجلس النيابي ؛ ومجلس شورى الدولة لتدقيق ذلك ؛ ويجب التوجه للمحكمة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك