محمد صبيح البلادي *
لقد اغنى المتقاعدون المجلس النيابي بحقوق المتقاعد الدستورية والقانونية وأثبتوا التجاوزات الدستورية والعمل بلا قانون وتجاوز الحق المكتسب ؛ ومجريات التشريع العديد منها لاتأخذ مبدأ عدم التمييز وهي ليست عامة ومطلقة ؛ وكذلك لا يعمل بالاحكام النافذة وقرارات التمييز بشكل عام ومطلق ؛ و نستعرض ذلك بأجزاء :
وقبل استعراض التجاوزات الدستورية والقانونية والتجاوزات التشريعية ؛ هناك حقائق جوهرية لها علاقة وأهمية في معرفة الحقوق المكتسبة ولا بد من النظر لها بالتشريع والاجراء ومن تلك الامور ما ياتي :
- أ- ملكية صندوق التقاعد - ب - الاسس الجوهرية للتشريع والاجراء - ج - الاستحقاق الدستوري ؛ نفصلها :
- أ - ملكية صندوق التقاعد : وضحنا للسادة أعضاء المجلس النيابي ؛ ما جاء بتعديل قانون التقاعد لعام 1940 ومثبت بالوقائع العراقية ملخص ملكية الصندوق لمساهمية كون الصندوق شركة مساهمة حكمية توزع أرباحها من إستثماره على مساهميه كلٍ حسب مقدار مساهمته ، وفي حالة خروجه من الوظيفة قبل التقاعد يعاد له نصف إلموجود المثبت بصفحة سجله ؛ ومجموع ما يدفعه الموظف من إستحقاق الصندوق عليه لتأمين الراتب التقاعدي ؛ والاحكام الوظيفية الراتب الوظيفي من الميزانية لقاء أتعاب خدمة الموظف وينقطع الراتب الوظيفي عند التقاعد لقاء تلك الخدمة ؛ وإستحقاق الراتب التقاعدي من الصندوق ؛ ولا علاقة له بالميزانية أو شروط البنك الدولي .الصندوق ملكية خاصة وفق المادة 23 ولايجوز الاستيلاء عليها ؛ تم إلغاء الصندوق عام 977 وإدخلت موجوداته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ الاستحقاق الدستوري إعادة امواله وعقارته والصرف منه
- ب - الاسس الجوهرية للتشريع والاجراء : تسري أحكام القانون على الجميع يتم تثبيت هذا في قوانين الخدمة والتقاعد ؛ وهي قاعدة قانونية ثابتة جاء ذكرها في المادة - 1- من القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ ؛ وجاء بما فصله الدكتور السنهوري في بيان التشريع الذي تشوبه ما يشوب العيوب الادارية ويعد باطلا : والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككلونحن ننظر حقا جميع الاجراءات والتشريعات باطلة وفق ما فصل هنا ؛ إضافة للإستحقاق وفق الفصل الثانيوفصل الخطاب يكون الحل قبل التفكير بتعديل أو تشريع قانون جديد القيام بما يلي :والحل القانوني للرواتب التقاعدية يكون في الخطوات الاتية :أولا تلغى التعليمات ويؤخذ بالقرارين 160 و310 وتعود الإستحقاقات كما هي وفقا لقانون الخدمة رقم 24/ 960 ويلغى التعديل لموجباته والعمل بقانون وفق إستحقاق تشريع نافذ وهما قانوني التقاعد 33 / 966 والقانون 27/2006 قبل التعديل ومفصل بالمدونة ؛ وعودة الحقوق الشرعية المكتسبة ؛ ولتنظروا بتشريع وليكن بعد سنين* ابحثوا عن الروابط التالية مجموعة مواضيع الكاتب والتشخيص للحقوق القانونية والدستورية للتقاعد http://www.akhbaar.org/home/for-the-author/?auid=676
وإبحثوا عن مدونة طريق هذا الرابط عن مدونة الحقوق التقاعدية Voice of the Retired www.almalafnews.com/rpension/index.php?aa=news&id22=2363 وعند تعذر فتح الرابط مباشرة البحث عنه في كوكل بكتابة ورشة على الهواء ستجدون الرابط إنقروا عليه والبحث في هذا الرابط http://www.alnoor.se/author.asp?id=4120و إغناءً للبحث الكتابة في بحث كوكل : وما جاء به الدكتور السنهوري في البحث القييم الذي يبطل التشريع
وللبحث صلة ؛ وهذه الدراسة نتيجة للمعالجات الخاطئة والتجاوزات الدستورية لحقوق المتقاعد وفق تصورات خاطئة وفق موضوعية خارج إطار القوانين فرضتها ظروف لسنا بصددها او الاشارة لها ؛ والدراسة لأسبابها.
https://telegram.me/buratha