محمد صبيح البلادي
ايها السادة في السلطات الثلاث العلاج بيدكم و يحتاج لمشرط الجراح لتحقيق مطلب الدستور: العمل بقانون!!
نناشدكم إذا كان الجميع يعترف ويقر بالمظلومية ؛ والمظلومية معلومة بتجاوز القانون وعدم العمل به ؛ ونعلم عظم التجاوزات الدستورية والتأكيدات القضائية ؛ والاصرار على تجاوز كل ما هو شرعي ؛ فلماذا لانعالجه ؟
ولا حاجة لأدلة وهي ليست مخفية ؛ يشرع قانون ويهمل ؛ ووجوب العمل بالنافذ والعمل خلافه بمعرفة ويقين !
أهم التجاوزات الدستورية التجاوز على روح الدستور والعمل بتمييز والتشريع والاجراء خلافا لمبادئه ؛العمل بلا قانون وتجاوز الحقوق المكتسبة والعمل بإصرار على تجاوزها وإن صدر قرار تمييز ملزم وقد صدر الكثير منها
ومن هنا نوضح التجاوزات وأصبحت معلومة للقاصي والداني ؛ وهذه حلولها ؛ وعلى من بيده الامر علاجها :
أيها السادة لا يحتاج الحل إلا لخطوتين من سلطتي التنفيذ والتشريع ؛ وهما رفع التسكين وإلغاء التعديل وستلغى أم المشاكل التعليمات الظالمة غير الشرعية ؛ والعودة لقانون 27 /2006 قبل التعديل وبعلاج تشريعي تلغى المادة 29 / منه توافقا مع إعادة التسكين للمستمرين والعمل بالمادة 7 لهم وللقدامى العمل ضمنا بالمادة 19 / منه
وإن كان ولا بد توضيح ما أصبح واضحا للجميع من تجاوزات على الدستور والتشريعات وأحكام القضاء :
من البديهيات التي لاجدال فيها إحترام الحقوق المكتسبة هيبة للقضاء لكونها إكتسبت الدرجة القطعية ؛ كيف وإذا تصدر قرارات تمييزية ملزمة تؤكد ذلك ويتم تجاهلها ؛ والبديهية الثانية العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ، رغم صدور قرارات بذلك وفي وقت مبكر كالقرار 115 في 10/10/2004 للهيئة التمييزية الموسعة ؛وجاء فيه صراحةً الامر 30 لسلطة الائتلاف جاء لمعالجة الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالراتب التقاعدي والقرار أكد العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والأولى العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 والتقاعد 33 /966 والحقوق فيها مكتسبةُ درجة البتات وجاء فيهما صراحةً بقاء تلك الحقوق دون المساس بها كماجاء بمادتي قانون الخدمة رقم 24 /960 ودون لبس أو غموض بالمادتين 3 و19 ؛ وتم إعتراف وإلتزام الأمر 30 لسلطة الائتلاف وجاء ذكرها فيه بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة ؛ وذكرها بالامر30 : لن تنزل الدرجات التي حصل عليها الموظف وتبقى كما هي والامر نافذ بعد نشره ؛كحقوق مكتسبة
وجاءت تعليمات 30 /4/2004 وهي أم المشاكل والتجاوزات ولم تلتفت لا لقرار تمييزي أو قرار تنفيذي يلغيها وإلغائها محتم بالقرار 160 بعدم شرعية التسكين وبالقرار 310 لهيئة الوزراء وجاء فيه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ؛ فلم ينفذا كلا القرارين ؛ ورغم إن التعليمات بهذا الامر تجاوزت روح الدستور في مواده دون تفصيلها 13 بدايةُ و2-ج ؛ 5 ؛ 14 ؛16 ؛19- تاسعا ؛ 23 ؛46 الى جانب المادة 27 الحفاض على الاموال العامة ؛ والتعليمات جاءت بمنافع للقائمين عليها خلافا للإستحقاق القانوني وجاء لشرائح بعدها مستثناة من أحكام القوانين والتشريع ما بعد 9/4/2003 ؛ بالاستثناء من الاحكام النافذة وما جاء فيها وأهمها المادة 54 من قانون الخدمة ونصها : تزول المخصصات بزوال الصفة ؛ وخلافا لأحكام قانون التقاعد إحتساب الراتب التقاعدي من الاسمي دون المخصصات ؛ ومن الاحكام الوظيفية وما جاء فيها العمل وفق الشهادة والمدة وما جاء فيها تحديدا للدرجات العليا وتأكيدا لما جاء في القوانين تسري الاحكام على الجميع بما فيها الوزير ؛ وخلافا لما ذكرنا وخلافا للاستحقاق الوارد في قوانين الخدمة وما يتعلق بتوضيحنا ؛ما جاء بأحكامها واحكام القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ومواده تسري الاحكام على الجميع ؛ وما جاء خلاف القياس لايقاس عليه ؛ والتعليمات وما جاء بها وقد حددتها القوانين ونسب الدرجات الخاصة تحدد لمدير مؤسسة 330 دينار وللمدير العام 310 دينار وللمدير 290 دينار من أصل السلم لعام 1980 ونهايته 250 دينارا وتحدد ما للوزير فيها ؛ وفي قانون التقاعد وما فيه من مواد حدد الاستحقاق التقاعدي للموظف 15 سنة وللوزير 10 سنوات ودون ذلك فلهما مكافأة ؛ وبالتعليمات نزل إستحقاق الموظف من الدرجة الاولى نهاية السلم الى نهاية الدرجة الثالثة وخلافا للاستحقاق المكتسب وتحدد له راتب 552 الفا وللمدير 3 مليون أي 5,5 مرة من التنزيل وخلافا لما جاء بأحكام القوانين لها بين 1,3 مرة و1,18 % مرة ؛ والتقاعد أصبح للإستثناء مع المخصصات .فالخلل واضح كما فصلناه إلغاء التعليمات ؛ وإلغاء التعديل الجائر وغير الدستوري والعمل بالقانون قبل التعديل
https://telegram.me/buratha