محمد صبيح البلادي
لم يعد سرا وأصبح معلوما للجميع التجاوز على الحقوق المكتسبة الوظيفية وقد الغيت أكثر من 23 مادة دستورية ؛ والعمل بلا قانون وركن التشريع والعمل بنظم وقرارات ؛ وليس بديلا العودة للقوانين النافذة ومن ثم البحث لتشريع جديد وليس كما حصل لتعديل قانون التقاعد 27 /2006 لغاية التعديل أوقف العمل بالتشريع ورغم صدور قرار تمييزي للشورى في 17/7/2007 عدم صدور تعليمات لا يعني القانون غير نافذ؛ ويجب العمل به
ندعوا لمناظرة المسؤولين لتفنيد ما نوضحه فإن كان صحيحا لايجوز تجاهله كما تم تجاهل العديد من القرارات الملزمة لهيئة شورى الدولة والقوانين والدستور ؛ أو إتاحة فرصة لحضور المتقاعدين في المجلس النيابي .
والحل يكون بتطبيق قرار التمييز الرقم 160 في تموز 2007 وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 بإعادة التسكين والقرارات الادارية الباطلة والصادرة من جهة غير تشريعية ومعدومة ونقضها لايحتاج للمدد .
ثم تنفيذ القرار 115 في 10/10/ 2004 والقرار الرقم138/ هيئة عامة/2007 والصادر في 30 /6/2008 وتلزم العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ او تعدل والأولى العمل بقوانين الخدمة 24 /960 والتقاعد 33/966 لأنهما لم يلغيا أو يعدلا ؛ وبدلا عن ذلك تم العمل بتعليمات منقوضة تلغي الحقوق ؛ بتزامن تنفيذ القرارين 160و310 لإعادة التسكين لسابق وضعه وقد تم العمل به بالاثر الرجعي ؛ سيعود الامر قانونيا .
ويتطلب إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 لأسبابه وأهمها إنه إلغاء لكامل القانون وليس تعديل ؛ وضياع ما تم فيه من مكتسبات لمادتيه 7 و19 ؛ وهو ليس عاما ومطلقا وتكريس للتمييز وضياع الحقوق المكتسبة للبعض وتحقيق للآخرين بإستثناءهم مما جاء فيه أولا ؛ وإستثناءهم من الاسس التشريعية وماجاء لهم بالدستور؛ وتأكيدا للتجاوزات وما تحقق للبعض خلافا للقياس وما جاء خلاف القياس لايقاس ؛ وأصبح غير القياس مذهبا ومنهجا للبعض؛ و لمن إكتسب الحقوق وفق القانون يتم التجاوزعليها وإن إكتسبت حقا ثابتا بإجراء إداري أو تشريع !
فعند ألغاء التعديل لأسبابه ونحن مستعدين لتفاصيله ونقضه ليس بالصعب للتمييز والتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وعندها تلغى المادة 29 للمستمرين بعودة تسكينهم القانوني والعمل بالمادة 7 / منه والمادة 19 للقدامى ؛ وحينها سيكون العمل بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل و للقدامى بقانون 33 /966 ؛ وترفع جميع التجاوزات الدستورية والقانونية ؛ ويكون العمل وفق متطلبات الدستور ؛ وهنا الشرعية تكون لقانون 27 /2006 ، وسيتم العمل بالمادة 19 للقدامى المموه عنها ؛ وإبحثوا لتشريع جديد وحتى لو بعد سنين ؛ شريطة العمل بقانون نافذ .
نعود لشروط البنك الدولي وللميزانية والاعتراض على التشغيلية أولا ليس للمتقاعدين شأنا بها لا من بعيد او قريب الرواتب الوظيفية من الميزانية لقاء خدمة للمجتمع وتنقطع عنها بالتقاعد وقد امن المتقاعد راتبه من إستقطاعات التقاعد ومن ملكيته الخاصة مضافا لها ما يماثلها من دائرته ونسبتهما 17 % على مدى 336 شهرا وصندوق التقاعد ملكية خاصة إستولت عليه الدولة وادخلته بالميزانية منذ عام 977 وعلى أسهمه وعقاراته ويجب إعادتها لمالكيها وصرف تقاعدهم منه ؛ و بتضخم أسعار العقار تكفي لمستحقيها وهم لايتجاوزا 650 الفا
ومسألة شروط البنك الدولي وجوبا إلغاؤها وعدم تجديدها بقروض لاتتجاوز 5 مليار ؛ وقد تم تصريح نهاية عام 2008 من قبل السيد وزير المالية الاسبق ؛ ولاننكر التوصيات بخصوص الميزانية التشغيلية وقد تجاوزت الحد المعقول وضياع ثروة المواطن وعدم حصوله على أي منفعة وهو صاحب الثروة ؛ وضياعها بالترهل الحكومي والنفقات والامتيازات وعدد الوزارات وما يتطلب من هدر الاموال وضياع ما يستوجب للتنمية وضياع القدرة لتحقيق المصاعب والازمات للمواطن وخاصة أزمتي البطالة والسكن والتنمية المستدامة وضياع حقوق الاجيال
ولا ننسى إجور الطبيب وأسعار الدواء العالية وإجور العمليات المكلفة و الايجارات الباهضة واسعار النقل والمواد والخدمات واسعار الطماطة والباذنجان وجميع الخضر الى ما قبل ستة أسابيع قفزت ولم تعد اقل من الف دينار ؛ وبدون إلغاء الالتزام بشروط البنك الدولي وإلغاء أسعار الوقود وتوازن مدخولات المواطنين جميعا وتشريع لقانون الضمان الاجتماعي حقا دستوريا ملزما ًونحن بلد نفطي ومتعدد الموارد ونستطيع دون الشروط ؛ شريطة ان يتحقق العدل والمساواة كما جاء به الدستور، وتنمية النفوس اللاهثة نحو الاستحواذ وتحقيق مكاسب غير شرعية وخلافا للأحكام وسلب من له حقوقا قانونية ؛ وضياع ثروة المجتمع وحق الاجيال بتخصيص نسبة من الواردات لتمويل الجيل الحاضر وإعادتها وتراكمها بصندوق الاجيال؛ والعمل بحكمة لتوازن توزيع الثروة .
https://telegram.me/buratha