محمد صبيح البلادي
مشكلة المتقاعد معقدة ؛ لاتتحدد بإعتراض البنك الدولي الوهمية بضياع الامور الحقيقية المتمثلة بتجاوز الدستور فالواقع الحقيقي هو ضياع حقوق دستورية بإنتهاكات خارج إطار القانون والاستحقاقات القانونية والدستورية ؛ فما شأن البنك الدولي برواتب المتقاعدين والتي هي أصلا ليست من الميزانية ، ولا علاقة لرواتبهم بالميزانية من قريبٍ أو بعيد ؛ ليكن معلوما وبشكل واضح ؛ لقد أمن الموظف تقاعده من ملكيته الخاصة من جزء من راتبه الوظيفي والاستقطاعات لحصة التقاعد ومقابلها تدفع دائرته ومجموع النسبتين 17 % على مدى 336 شهراً ؛ ومتابعة لصندوق التقاعد ومنذ نشأته بداية الحكم الوطني كونه شركة مساهمة حكمية توظف الاموال بأسهم وسندات وعقار وتوزع الارباح على المساهمين كلٌ حسب نسبة مساهمته ؛ وموثق المساهمة لتأمين التقاعد .
والمشكلة الرئيسية بعد 9/4/2003 تتعلق بعدم تطبيق القانون وتجاوز دستوري للحقوق المكتسبة فالاحكام القانونية والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ يتم تجاوزها وتجاوز الحقوق الدستورية والاعراف التشريعية ؛ ويتم تجاوز التشريعات التي تقررت بعد التاريخ المذكور ؛ ويتم العمل بتعليمات ونظم وقرارات وتترك القوانين والتشريعات ويتم إهمالها والتجاوز عليها ؛ ومن هنا تبدأ وتستمر معانات المتقاعدين والعذر البنك الدولي .
لنعدد بعض الانتهاكات والممارسات التي ساهمت بتردي معيشة المتقاعدين والتجاوز الدستوري ليس على حقوقهم القانونية ، بل على حقوقهم الدستورية وحقوق المواطنين عموما ؛ فإين موقع المذكورين من الدستور وما تحقق لهم فيه الثروة لجميع العراقيين توزع بالتساوي لتحقق كرامة عيشهم وتحقق السكن والعمل وتشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ فإن لم تكن للمتقاعد حقوقا قانونية ؛ فله وللمواطن حقوق دستورية إكلتها الموازنة التشغيلية
شروط وإنتقادات للبنك الدولي واعتراضاته لم يحددها بالمتقاعد بل ينتقد الميزانية التشغيلية و الهدر الحكومي .
وفي معرض الانتهاكات القانونية والدستورية للحقوق التقاعدية ولا يمكن تحديدها لوجود عشرات الحالات ؛ ونحاول الاشارة لبعضها ؛ وقبل ذلك نشير كل ما تستجد حالة صعبة تكون الحقوق التقاعدية ضحيتها ؛ وأول الصعاب التي واجهت الحكومة أزمة الوقود عام 2004 والضحية رواتب المتقاعدين تقرر لهم 125 ألفا لثلاثة أشهر ؛ وفي تموز لنفس العام تقرر للموظف تجاوزاً على حقوقه المكتسبة وخلافا للاحكام القانونية بتعليمات أصبحت المعيار وأخذت بسلم 2008 وزادت عليها وخالفت الدستور ؛ وقد انزلت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين درجتين وتحقق للجميع راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ تقرر في تموز 2004 للمتقاعدين 80% منها ، بقرار من مجلس الوزراء بإعتماد 445 الفا ؛ أصر الموظف الادنى وتجاوز قرار رئيسه ؛ أن يكون الاحتساب من بداية الدرجة الوظيفية والثالثة وراتبها 444 الفا ؛ وتقرر للمتقاعدين 345 الفا ليكون أساسا وخلافا للاستحقاق المكتسب بالدرجة الأولى ؛ وتجاوزا على القانون والدستور ، الذي يعتمد الحقوق القانونية ويجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ ورغم صدور قرار تمييزي بهذا المضمون من الهيئة التمييزية الموسعة بالرقم 115 وتاريخ 10/10/2004 لم يعمل به وتم تجاوزه كما تم تجاوز القرار 160 في تموز 2007 بعدم قانونية التسكين ما يعني التعليمات التي صدرت عام 2004 ومنها تم التسكين وتنزيل درجة التعيين وتنزيل مدد الخدمة ؛ وذكر القرار رغم مضي ثلاث سنوات عليه فالمومى اليها لاسند من القانون بالتسكين ؛ وذكر القرار بصريح العبارة الموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ وفقا لذلك تعود الحقوق لاصلها كما كانت بوقتها عند صدور القرار وهناك مواد في قانون الاثبات تؤكد الالتزام بما جاء بالقرار التمييزي وتؤكد الحق المكتسب حق بات ملزم . وبالاستمرار بتناول التجاوزات وأهمها تم وقف العمل بالحقوق التقاعدية منذ نيسان 2004 ولغاية تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والامر مخالف للدستور فالواجب العمل بالقوانين النافذة لغاية التعديل ؛ فما حدث للتشريع ومنذ تاريخ 17/1/2006 لغاية التعديل ومصادقة المجلس في 4/10/2007 ؛ وجمع المدتين حاصلها 3,5 سنة ، جرى العمل بنظام إبتدعته دائرة التقاعد متجاوزةً الدستور ؛ بتنزيل درجتين من راتب التعليمات غير الدستوري وإحتساب راتب التقاعد الراتب الوظيفي للدرجة الخامسة ومقداره 267 الفا ؛ وقد تحقق للبعض من النظام ضياع لحقوق كبيرة ومنها ؛ إستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه لديه خدمة 24,5 سنة ويصل للدرجة الاولى -أ- بخدمة 19 سنة تحقق له بالجدول ما تحقق لمن لديه أقل من 25 سنة وتساوى مع شهادة الابتدائية وما تقرر لخدمة 15 سنة ؛ ومثال آخر لمن تقاعد ضمن فترة نفاذ القانون 27 / 2006 وتم تجميده نذكر حالتين الاولى ذكرناها فيما تقدم والاخرى خريج المعهد العالي للغات ومدة دراسته ثلاث سنوات بعد الاعدادية ويصل لنهاية الاستحقاق للدرجة الاولى بخدمة 28 سنة ومدة خدمته التقاعدية 40 سنة تقرر له 444 الفا وأخر مدرس له خدمة42 سنة تقررله مثله ؛ وهذا في ظل تجاوز دستوري بتجميد القانون والعمل بنظام يتجاوز الدستور ولايمكن الاستمرار؛ ونخلص بالقول المسألة تتعلق بتجاوز القوانين والدستور ؛ ولا تحل المسألة بمنحة ؛ بل بتطبيق أحكام القوانين .
https://telegram.me/buratha