احمد صادق
العودة للقرار 310 في 15/3/2009 ؛ الذي يعيد الحقوق القانونية لتعليمات الموظفين وجداول المتقاعدين التي ضيعت الحقوق
لانعرف لماذا الاعلام الحكومي لاينشر لحقوق المجتمع ؛ أليس السلطة أنشأت من قبل المجتمع وبمباركته .تحصل تجاوزات على حقوقه ورغم ايصالها ؛ وتأكيد معرفة السلطة ، لاتعمل بتصحيحها ؛ بل تزيد في الضرر.
اصل مضمون القرار إعادة الدرجات التي نزلت قبل 9/4/2003 على ما كانت عليه ؛ ويعني ذلك إلغاء التعليماتفي تطبيق القرار 310 مؤخرا ؛ تم تنزيل جديد لشهادة الاعدادية وإعتماد الدرجة الر ابعة وخدمتها 17 سنة واختزال بقية الخدمة وفق القوانين التي تقررت واستحقاق شهادتي الاعدادية والمعهد الدرجة الاولى -ب- لخدمة 31 و30 و29 حسب مدة دراسة المعهد ؛ والحقوق التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وقرارات المحاكم التميزيية قضت عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ وكذلك المادة الدستورية -19تاسعا ؛ والمادة في قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 960 ؛ فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 منها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وحسب قرارات محاكم التمييز الراتب الشخصي يبقى على حاله وهو أدعى لاحترام القوانين والقضاء
وجاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف ويحمل نفس المادة 3 والفقرة 5 ؛ وجاء فيه لن يخفض الراتب والدرجة التي حصل عليها الموظف في هذا الامر ؛ ويعمل بالقرار بعد نفاذه ؛ أحكام لقوانين تقررت والامر 30 تماشى معها .
فتعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 ؛ وخلافا للأحكام اعلاه ؛ وتجاوزا على الدستور بالمواد (2/ج؛5:13:14؛16؛19/تاسعا ؛ 46 ) اضافة لتجاوزه قانون الاثبات واكتسابها الدرجة القطعية واحكام محاكم التمييز و التي تعتبر ملزمة للحالات المماثلة ؛ وما جاء بالحقوق المكتسبة وتتوافق مع الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة الدستورية -126 : ومضمونها لايجوز تغيير وتعديل هذه الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ جميع ما تقدم وما سنتناوله يعتبر تجاوزا على الدستور الاعلى والاسمى ولا يعلو عليه م/ 13 منه .
الحقوق التي تقررت وفق القوانين وتعتبر حجة حجج الاثبات وفق ما جاء بالمادة 3 من قانون الخدمة خلاصتها :1- تعيين شهادة البكلوريوس السادسة ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى - أ- لخدمة 27 سنة ، تم تخفيضها بالتعليمات الى بداية الدرجة الثانية وعمليا اصبحت كالاعدادية والمعهد نهاية الدرجة الثالثة ؛ وبالتطبيق الاخيراصبحت بداية الدرجة الاولى ؛ وفقا لاتفاق المعلمين ؛ ويجب ان يسري على جميع الموظفين دون استثناء.
2- تعيين شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة والمعهد بالمرحلة الاولى والثانية منها حسب مدة الدراسة بعد الاعدادية وعدد سنينها الدراسية ؛ بالتعليمات اصبحوا في نهاية الدرجة الثالثة ؛ وبعد سنة من صدور القرار 310 ؛ وتعطيل القرار مخالف لقانون الانضباط ؛ مخالفة المرؤوس لرئيسه ؛ جاء ت محاولة لتخفيض شهادتي الاعدادية والمعهد الى الدرجة الرابعة احتج منتسبوا وزارة الصحة وتعطل الامر قليلا لغاية اضراب المعلمين وتم الاتفاق على _ اعتماد الدرجة الاولى للبكلوريوس وليس الاولى -أ- ؛ وللمعهد الدرجة الثانية وليس استحقاقها وفق ما تقرر بالقوانين اعلاه أ ولى - ب -للمعهد والاعدادية ؛ بينما تقرر للاعدادية إعتماد الدرجة الرابعة ؛ لماذا ويذكر بتفسيرات التعليمات تضرر موظفوا بعض الوزارات ومنهم وزارة المالية في المحافظات وكان نصيب من كانت له خدمة على سبيل المثال 27 سنة واستحقاقه الدرجة الاولى -أ- وشهادته بكلوريوس راتب الدرجة الخامسة نهايتها وللاعدادية الدرجة الخامسة بدايتها ؛ يتعارض مع ما جاء مع مجلس الخدمة والدستور كما بيناه .
هنا يجب إقامة دعوى إدارية ؛ بداية تقديم تظلم الى وزارة الموظف للدائرة القانونية وبعد شهر جاء الرد أو لم يأتي يتقدم الموظف بشكوى ادارية لمجلس شورى الدولة ؛ ويمكن تميزها ؛ كان التمييز بمجلس الشورى اصبح بالمحكمة الاتحادية العليا بعد تشريعها ؛ هذا ولا يمكن القضاء تعسفا ؛ على المتقدم يستند الى قانون الاثبات .اما المتقاعدون والجداول غير الدستورية ؛ نستطيع جملةً وتفصيلا تقديم شكوى دستورية بناءعلى حقوقهم المتطابقة مع الفصل الثاني من الدستور إستحقاقا للمادة -126 ؛ ولا يجوزو تغييرها أو تعديلها على بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ إضافة لذلك جاء بالمادة -19/ قبل تعديل قانون التقاعد 27 /2006 وبعد تعديله بالمادة 16 ؛ التأكيد العمل لهم ( المتقاعدون القدامى ) وفق قانون33 /966 وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة وتعطيلها بسبب دائرة التقاعد ووفقا للقرار 158 في 7/2 / 2001 التقادم يبقى كون المعطل للحقوق خارج ارادتهم ؛ ويذكر بالتعديل جاء لاول مرة بالمادة 12 / منه صرف تقاعد الاستثناء من الميزانية وخلافا للاسس التشريعية الراتب الوظيفي من الميزانية لقاء خدمات يقدمها الموظف للمواطن ؛ وعند التقاعد لايقدم خدمات إستحقاقه من الصندوق
https://telegram.me/buratha