الأخبار

نص قانون الخدمة الجامعية

1318 13:32:00 2008-05-05

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5 -2008، على قانون الخدمة الجامعية.وفيما يلي نص القانون:"باسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (15)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 5/2008إصدار القانون الآتي. رقم (23) لسنة 2008قانون : الخدمة الجامعية

المادة -1- أولا – تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية.ثانيا- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لإغراض هذا القانون.الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.المؤسسة – الجامعة أو المعهد.الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية.الهيأة – هيئة التعليم التقني.ثالثا- يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله.المادة -2-يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:أولا- رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث و الرسائل.ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات.رابعا– الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية.خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.سادسا- الإسهام في المجالس واللجان الدائمة المؤقتة داخل الوزارة وخارجها.سابعا- الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية.ثامنا- إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها.تاسعا- الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه.عاشرا- القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاعان العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.حادي عشر– أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.ثاني عشر- العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية.ثالث عشر- التواجد العلمي في مؤسسته بما لايقل عن (30) ساعة أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة.المادة -3- يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات، وما يقترحه من توصيات لحلها، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.المادة -4- أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم.ثانيا- يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط.ثالثا- يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية.المادة-5- يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي:أولا- تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة.ثانيا- الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق قانون.ثالثا- الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون.رابعا- استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية.خامسا- ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون.المادة -6-:أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز.1- تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية.2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين.ثانيا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.ثالثا- يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.المادة-7-أولا- يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية.ثانيا- يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد إكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية.ثالثا- لايجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.رابعا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري، ولاتحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني.خامسا- للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه.سادسا- يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب إليها او المنسب منها، أيهما أكثر.سابعا- لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ، وفق أحكـام هذا القانون، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة.ثامنا – يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجازات الاعتيادية والمرضية وإجازات الوضع و الايفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل وخارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج.تاسعا- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب او طبيب الأسنان او الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون ويمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.عاشرا- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد، عندئذ يثبت في وظيفته، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة.حادي عشر- للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته.ثاني عشر- لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير إكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي.المادة-8-تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق إذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.المادة-9- أولا- يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب إليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية.ثانيا- للوزير ن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات وتصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي.ثالثا- للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج العراق إذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق.رابعا- يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.المادة-10- أولا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوماً عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على ان لايمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما.ثانيا- تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.ثالثا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة(60) ستين يومـا، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية،ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين، إلا بموافقة الموظف.رابعا- أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60) ستين يوما مضافا إليها ما تراكم من إجازات اعتيادية على أن لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما.ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية.المادة-11- أولا-أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند إكماله (70) السبعين من العمر.ثانيا- يشمل هذا القانون موظفي الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره.المادة-12-يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية:أولا- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.ثانيا- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته.بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره.ثالثا- إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30) ثلاثون سنة ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.رابعا- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.المادة-13-يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.المادة-14-أولا- يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب.ثانيا- يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب.المادة-15-1- يمنح معاونو العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (250000) مئتين وخمسين ألف دينار.2- يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا(150000) مائة وخمسين ألف دينار.3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات والكليات والمعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا(100000) مائة ألف دينار.المادة-16-التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي:أولا- تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة او الكلية او الهيأة او المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.ثانيا- الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.المادة-17-تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر.المادة-18- أولا- تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.ثانيا- لايمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر.المادة-19-للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة-20-يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.المادة-21-يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008.جلال طالبانيرئيس الجمهورية            عادل عبد المهدي                                  نائب رئيس الجمهورية                                                                                   طارق الهاشمي                                                                                نائب رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه. شُــــــرع هذا القانـــــون".

المدى
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك