الأخبار

نص قانون رواتب موظفي الدولة المصادق عليه في البرلمان

23882 15:24:00 2008-04-12

فيما يلي نص قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم الخميس 10/4/2008:

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

الخميس 10 نيسان 2008

بإسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة ( 61 )

والبند ( خامسا/أ ) من المادة ( 138) من الدستور

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2008

قانون

رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

المادة – 1 – يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع

الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.

المادة – 2 – تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب

الملحق بهذا القانون .

المادة – 3 – أولاً – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون .

ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا

القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين

ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة

أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى.

المادة – 4 – أولاً – مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما

يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقاً لجدول الرواتب الملحق بهذا القانون .

أ – من لايحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب ( 140 ) الف دينار( مائة وأربعون ألف دينار) .

ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب ( 152 ) الف دينار (مائة واثنان وخمسون ألف دينار).

ج – حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب ( 185 ) الف دينار (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار).

د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الإعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب ( 240 ) الف دينار (مائتان واربعون ألف دينار) .

هـ- حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 2 ) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 5 ) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) الف دينار (مائتان وستون ألف دينار).

و – حملة الشهادة الجامعية الأولية ( بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) الف دينار (مائتان وستة وتسعون ألف دينار).

ز – حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5 ) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362) الف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار).

ح – حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن ( 6 ) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب ( 374 ) الف دينار ( ثلاثمائة واربعة وسبعون ألف دينار).

ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (3 ) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب ( 429 ) الف دينار( اربعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار).

ثانياً – تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند

( أولاً ) من هذه المادة باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية.

المادة – 5 – تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله ( 1 ) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام

المادة ( 9 ) من هذا القانون.

المادة – 6 – أولاً – الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية

لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .

ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية:

أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.

ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع

إليها.

د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه

المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى.

المادة – 7 – أولاً – تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة

برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن

مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع

المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون .

ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون

الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق .

المادة - 8 – أولاً - إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع أليها فيمنح راتب المرتبة

التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .

ثانياً – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة

الأعلى التالية.

المادة – 9 – أ - إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد

الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .

ب- يستمر منح الموظف في الدرجة الأولى في المرتبة ( 11 ) علاوته السنوية بما لا يتجاوز الحد الأدنى

للدرجة العليا ( ب ).

المادة – 10 - تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية:

أولاً – ( 30% ) ثلاثون من المائة لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل

التنظيمي للدائرة .

ثانياً – ( 25% ) خمس وعشرون من المائة للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين

ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني.

ثالثاً – ( 25% ) خمس وعشرون من المائة لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن

الهيكل التنظيمي للدائرة.

رابعاً – ( 20% ) عشرين من المائة لمن يشغل منصب مدير قسم .

خامساً – ( 15% ) خمس عشرة من المائة لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني

ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه

المادة ورؤساء الشعب .

المادة – 11 – أولاً – تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :

أ – (100% )مائة من المائة لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .

ب – ( 75% ) خمس وسبعون من المائة لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .

ج – ( 55% ) خمس وخمسون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة

الدراسة فيها عن ( 1 ) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية.

د - (45%) خمس واربعون من المائة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس ) .

هـ - ( 35% ) خمسة وثلاثون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير

الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و (ج )

و ( د ) من هذا البند .

و - ( 25% ) خمسة وعشرون من المائة لحاملي الشهادة الإعدادية .

ثانياً - تمنح مخصصات حرفة قدرها ( 15% ) خمس عشرة من المائة لغير حملة الشهادات المنصوص

عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة.

المادة - 12 - تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :

أولاً – ( 60000 ) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية.

ثانياً - ( 50000 ) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .

ثالثاً - ( 40000 ) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز

المحافظات والأقضية .

رابعاً – (30000 ) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات .

خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل

المجاني .

المادة – 13 – للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين

( 20% ) عشرين من المئة و ( 30% ) ثلاثين من المئة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها

وزير المالية .

المادة – 14 – أ - أولاً – يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها ( 50000 ) خمسون ألف دينار تمنح

لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً .

ثانياً – تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات

المنصوص عليها في الفقرة ( أولاً ) من هذا البند مخصصات في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً

ب – أولاً - يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة أطفال قدرها (10000 ) عشرة ألاف دينار عن كل

طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .

ثانياً – يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشرفي حال ترك الدراسة أو الحصول على دخل خاص به .

المادة – 15 - لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على ( 50% ) خمسين من المئة من الراتب إضافة إلى

المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة.

المادة – 16 – تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد

في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب

الأمر ( 30 ) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون

وأي قانون أخر على ( 200% ) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها

في المادتين ( 14 ) و (15 ) من هذا القانون.

المادة – 17 – للوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال

ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي ( على أن لا تزيد عن (3 ) ثلاث ساعات يومياً)

ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن

السقف المحدد في المادة ( 16 ) من هذا القانون .

المادة – 18 – يستمر موظفو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي

المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون.

المادة –19 – يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث ( مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) و موظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي الرواتب والمخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من الرواتب و المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم.

المادة – 20 - تلغى المادتان ( الثالثة ) و ( الخامسة ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 .

المادة – 21 – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 30 ) لسنة 2003 .

المادة – 22 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة – 23 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .

الأسباب الموجبة

لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية , ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم

شرع هذا القانون .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
احمد السبعاوي
2012-12-11
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لوزاره الماليه على جهودها في هذهي المساعدات ونأمل في الزياده
زياد الشجلاوي
2010-08-06
الحمد لله اصبحت الرواتب تفي نالتزامات المعيشة البسيطة ولو اكو اشكالات في تنفيذ بعض الفقرات
سمير النوري
2008-04-13
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من سماحة الشيخ الجليل جلال الدين الصغير ان يخصص جزءاً من خطبة الجمعة لحث الموظفين على الالتزام بالدوام الرسمي ويبين لهم ان رواتبهم حرام حين لايؤدون ماعليهم من واجبات كما ونرجو من سماحته ايضا الطلب من رئيس الوزراء بحث الوزراء على متابعة الشركات العائدة لوزاراتهم الان لايوجد اي التزام بالدوام والمدراء العامون عاجزون عن ضبط مؤسساتهم نرجو ان يصار الى وضع قوات امنية في الدوائر كما كان يفعل صدام اللعين للاسف الشديد بدون الخوف لايوجد عمل
ابو الحسن
2008-04-13
أن شاء الله وبأذن الله نرى العراقيين يركبون أحسن السيارات ويلبسون أحسن الملابس ويأكلون أطيب الطعام ويتمتعون بالأمن والأمان ويتحسر على نعمتهم جميع العرب الذين لم نرى منهم غير الذل والهوان..اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك- أمانة باعناق من يقرأ تعليقي أن يتضرع الى الله بهذا الدعاء في الصلاة-و يبقى العراق قوياً بوحدته عزيزاً بابناءه من الجبال الى الخليج بعزة رب العالمين
مجيد حمد
2008-04-13
شهادتي بكلوريوس وتعييني عام972 الدرجة السادسة حصلت على الدرجة الاولى أ عام 999 في السلم الوظيفي عام 2004 رحعت للدرجة الثالثة نهايتها براتب 552 الفا بدلا من راتب درجتي 920 الفا السلم بتعليمات لاتستند الى قانون وهي باطلة وبالتعديل الاخير اذى بقيت درجة التعليمات الثالثة 552 الفا سيكون التقاعد من اصل راتب التعليمات الغبر دستوري وليس لراتب درجتي القانونية اذا لم يعاد سقف نهاية الدرجة سيكون غبنا دستوريا يجب معالجة ذلك ؛ علما تقاعدنا من الاسمي فقط وللدرجات الخاصة من الاسمي والمخصصات تمييز غير دستوري
سلام جميل
2008-04-13
لقد تحقق للتعيين واعتماد الشهادة وترتبت اوضاعا جيدة لزيادة كل شهادة واعتماد مخصصات ولكن ستطفو مسألتين الاولى الزيادة بالمخصصات وعند التقاعد سيكون الفارق كبير جدا لاعتماد الاسمي فقط قد لايحصل المتقاعد على اكثر من 33% من استحقاقه اذا بقى جمود في نهاية الاستحقاق وعدم رفع تعليمات السلم لعام 2004 وخفض استحقاق شهادة البكلوريوس 40% من الحقوق القانونية بتعليمات لاتستند الى قانون وهي باطلة وسيتحقق تقاعد غير متعادل مع استحقاق الخدمة نهاية درجة الوظيفة لراتب 920 الفا للسلم وبديلها 574 الفا لراتب التعليمات
المهندس
2008-04-12
السلام عليكم ان هذا القانون فرق بين المهندسين فالمعروف ان مده دراسه الهندسه هي اربع سنوات ,تساوى مع بقيه الختصاصات فلماذا عندما يقبل الطالب في كليه الهندسه يحتاج الى معدل يصل الى اكثر من 90% بينما باقي الكليات تحتاج اقل من هذا المعدل70% اهي دعوه للمساوه على حساب التقدم الاجتماعي ان هذه دعوه ان لافرق بين خريج الهندسه وخريج التربيه مع احترماتنا للكل .وخريجي الهندسه اصحاب ال5 سنوات المحضوضين هم اقسام امضيعه المشيتين وهذه الاقسام انشات في اعوام متاخره 1998م مثل bio eng ,والميكاترونك وهي قليله
عراقي
2008-04-12
الاخوه اعضاء مجلس النواب المقدسون ارجو ان ينشر تعليقي رجاءا ...... لماذا نسيتم العقود المدنيه التي موجوده وبكثره في دوائر العراق اصحاب الراتب الذي قدره 90الف والى متى يبقون عقود يخدمون الدوله وبدون حقوق وزيادات وتقاعد وانا منهم عقد بوزارة الصحه للسنه الرابعه واحمل شهادة الاعداديه وغيري يحمل اعلى من شهادتي ونعمل بصفة م/خدمه بمستشفيات العراق وعلى تماس مع المرضى وغير مشمولين لا ببدل العدوى ولا غير ذالك ونتقاضى ال90الف الى متى؟؟؟؟؟؟؟
سامس الصافي
2008-04-12
خطوة جيدة انصفت تعين الشهادات كما يجبوالمخصصات والزوجية والاطفال والتدرج بالعلاوات وهنتاك امورا تحتاج للعلاج اولها تشريع لمجلس الخدمة*اعادة مراتب الجدول كما كانت*رفع تعليمات السلم لعام 2004 غير الدستورية خفضت درجة التعيين ونهاية الاستحقاق عشر سنوات من الخدمة * بدل استحقاق البكلوريوس 27سنة درجة اولة أ اصبحت درجته الثالثة وخدمتها 17 سنة هنا لابد من المعالجة وهي غير دستورية * وامر مهم تطبيق احتساب مدة الخدمة وترفيع الدرجات كالسابق وتعود نهاية الاستحقاق بعد رفع التعليمات ونهاية الاستقاق درجة اولى أ
الهيتي
2008-04-12
مبروك لموظفي جمهورية العراق بهذا القانون.واريد ان اضع امام السلطتين التشريعية والتنفيذية في عراقنا حقيقتين لااعتقد بانهما فاتتا على من يعنيهم الامر وهما: 1- سييتمسك جميع الموظفين الموجودين بالخدمة حاليا بوظائفهم فليسوا على استعداد لأن يضحوا بما تحقق لهم من زيادة في الرواتب سيفقدوها عند احالتهم على التقاعد كون الراتب التقاعدي سيحسب على اساس الراتب الاسمي وبما لايزيد على 80% وهذا مايعني بان الفرص امام الشباب ستكون شبه معدومه 2-حقق القانون ظلما للمتقاعدين ولن تزيد رواتبهم كون ما تحقق هو مخصصات
علي محمد نجف
2008-04-12
أتمنى أن يقرأ التعليق عدد من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الرئاسة ، ان القانون بصيغته الحالية لا يرفع المظلومية عن مئات الالاف من الموظفين ( المسكنين ) أكرر ( المسكنين ) بقانون بريمر ... فقد تم بصياغة القانون الحالي سرقة عدة سنوات من العمر الوظيفي لعدد غير قليل من الموظفين المسكنين وأنا أحدهم فبعد ستة عشر سنة من الخدمة المفروض أن أكون في الدرجة ( الرابعة ) وأرحل بعد سنة الى الدرجة الثالثة ، ولكني وحسب القانون الحالي فأنا في الدرجة ( السادسة ) وقد أرحل الى الدرجة الخامسة وكل ذلك بسبب قانون بريمر .
الكربلائي
2008-04-12
الحمد لله على كل حال وموضفنا العزيز يستحقها ونرجوه ان يحلل اجره وان يعمل بجد من اجل العراق ومن اجل ابناء بلدته وان يكتفي وان يخلص بعمله
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
يوسف عبدالله : احسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليك يا موسى الكاظم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
زينب حميد : اللهم صل على محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
دلير محمد فتاح/ميرزا : التجات الى ايران بداية عام ۱۹۸۲ وتمت بعدها مصادرة داري في قضاء جمجمال وتم بيع الاثاث بالمزاد ...
الموضوع :
تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
فيسبوك