صُدِمَ مجلس النواب، اليوم السبت، بوثائق بشأن تمديد عمل المجلس والمرجح ان يضع النائب الذي يصوت على التمديد أمام جريمة انتهاك الدستور.
ونص قرار المحكمة الاتحادية بشأن تمديد عمل البرلمان ان المادة [56] من الدستور العراقي لسنة 2005 حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية، وحيث ان السنوات الأربعة المنصوص عليها في المادة [56/أولا] من الدستور تبدأ بأول جلسة يعقدها المجلس برئاسة اكبر الأعضاء سناً بناء على دعوته بمرسوم جمهوري للانعقاد [المادة] 54 من الدستور.
وحيث ان المادة [56/ثانيا] من الدستور تنص على اجراء مجلس النواب الجديد قبل خمس وأربعين يوما قبل انتهاء الدورة الانتخابية، وان مفهوم السنة التقويمية الوارد ذكرها في المادة [56/أولا] من الدستور ينصرف الى السنة الميلادية ومدتها 365 يوماً [المادة 9 من القانون المدني].
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب غدا الأحد على تمديد ولايته التي تنتهي في 1 تموز 2018 لحين المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
https://telegram.me/buratha