أبرز بنود قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم السبت، بعدما أثار جدلاً وخلافات على مدى سنوات عديدة.
وتنص المادة الاولى من القانون أن “احكام القانون ستسري على حزب البعث المنحل وعلى كل كيان او حزب او نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب او التكفير او التتطهير او يحرض او يمجد أو يروج له”.
فيما يهدف القانون بحسب نص المادة الثانية إلى “منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب او ممارسة اي نشاط سياسي ومنعه من ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في البلاد، فضلا عن حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكاراً او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية او التداولي السلمي للسلطة، أو تتعارض اهدافها مع مبادئ الدستور”.
كما سيتم، وبحسب نص المادة السابعة من القانون “تشكيل لجنة باسم “لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية” مؤلفة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رئيساً ووكيل وزارة العدل عضواً ووكيل وزارة حقوق الانسان عضواً ورئيس مجلس شورى الدولة عضواً، فضلاً عن اثنين من قضاة الصنف الاول يسميهما رئيس مجلس القضاء الاعلى”.
في الوقت الذي نص القانون على “العقوبة بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير او التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد له، فيما يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال هذه اذ كان الفاعل من منتسبي الجيش او قوى الامن الداخلي”.
ويعاقب، بحسب نص المادة 11 من القانون، بـ”الحبس لمدة لاتزيد عن خمسة سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطناً من حقوق مقررة له قانونا أو اعاق أو اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبة ادارية نص عليها القانون”.
وتنص الفقرة ثانياً من المادة 11 على “المعاقبة بالحبس لكل موظف عاقب موظفاً أو حرمه من حقوق وظيفته لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون، فيما يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائياً بطلان ادعاءه”.
ويعاقب القانون، “بالسجن لمدة لاتزيد عن سبع سنوات كل من استخدم القوة او التهديد أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية”، بحسب المادة 13 من نص القانون
https://telegram.me/buratha